مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
375
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ه - المال الموجود في أرض ميتة : ( الكنز ) إذا كان مدفونا في أرض ميتة فلا يخلو من ثلاثة أقسام ، أحدها : يكون من ضرب الإسلام ، يكون لقطة . والثاني : ما يكون من ضرب الجاهلية ، يكون حكمه حكم الركاز فخمسه لأهل الخمس والباقي للواجد . والثالث : ما لا يعرف هل هو من ضرب الإسلام أو من ضرب الجاهلية ، فإذا كانت آنية فإنّه يحكم له بحكم الركاز ، فإنّه لا يعرف صاحبه ووجد مدفونا الحق بالركاز فخمسه لأهله والباقي للواجد . م 3 / 337 - 338 و - الركاز الموجود في الدار المستأجرة : إذا وجد في دار استأجرها ركازا واختلف المكري والمكتري في الملك كان القول قول المالك ؛ لأنّ الظاهر أنّه ملكه ، وإن اختلفا مقداره كان القول قول المكتري ، وعلى المالك البيّنة ؛ لأنّه المدّعي . م 1 / 237 ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي . وقال المزني : القول قول المالك . خ 2 / 123 ز - الكنز الموجود في ملك مبتاع للواجد : من وجد كنزا في دار انتقلت إليه بابتياع من قوم عرّف البائع ، فإن عرفه وإلّا أخرج خمسه إلى مستحقّه ، وكان له الباقي . ن / 321 ح - المال الموجود في جوف الدابة : إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه ، وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس وكان له الباقي . ن / 321 ط - المال الموجود في جوف السمكة : إن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة وما أشبه ذلك أخرج منه الخمس وكان له الباقي . ن / 321 - 322 4 - الغوص : أ - وجوب الخمس في ما يخرج من البحر بالغوص : ما يخرج من البحر بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس . م 1 / 238 وفي الخلاف : كلّ ما يخرج من البحر من لؤلؤ أو مرجان أو زبرجد أو درّ أو عنبر أو ذهب أو فضّة فيه الخمس إلّا السمك وما يجري مجراه . وكذلك الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار والمعادن ، وبه قال عبيد اللّه بن الحسن العنبري البصري وأبو يوسف . وقال الشافعي : كلّ ذلك لا شيء فيه إلّا الذهب والفضة فإنّ فيه الزكاة . وبه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن . خ 2 / 90 - 91 ب - وجوب الخمس في الغوص إذا بلغ النصاب : الغوص لا يجب فيه الخمس إلّا إذا بلغ قيمته دينارا . م 1 / 237